• تم تحويل المنتديات للتصفح فقط

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المنتقى من جامع العلوم والحكم ( 14 ) " شرح حديث : لا يحل دم امرئ مسلم ... "

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المنتقى من جامع العلوم والحكم ( 14 ) " شرح حديث : لا يحل دم امرئ مسلم ... "

    [justify] [/justify][justify][/justify][justify][/justify][justify]
    الحديث الرابع عشر
    عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ : قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلاَّ بِإحْدَى ثَلاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، والنَّفسُ بالنَّفسِ ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ )) . رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ .


    1 ـ هذه الثلاث خصال هي حقُّ الإسلام التي يُستباح بها دَمُ مَنْ شهد أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله، والقتلُ بكلِّ واحدةٍ مِنْ هذه الخصالِ الثَّلاثِ متَّفقٌ عليه بين المسلمين .
    2 ـ أما زنى الثَّيِّبِ ، فأجمع المسلمون على أنَّ حَدَّه الرجمُ حتَّى يموتَ ، وقد رجم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً والغامدية .
    3 ـ وأما النَّفسُ بالنفسِ ، فمعناه : أنَّ المكلَّف إذا قتل نفساً بغير حق عمداً ، فإنَّه يُقْتَلُ بها ، وقد دلَّ القرآن على ذلك بقوله تعالى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس } وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى }.
    4 ـ ويُستثنى من عُموم قوله تعالى : { النَّفْسَ بالنَّفْسِ } صُورٌ :
    ـ منها : أنْ يقتل الوالدُ ولدَه ، فالجمهورُ على أنَّه لا يُقْتَلُ به ، وصحَّ ذلك عن عُمر . وروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ مُتعدِّدَةٍ ، وقد تُكُلِّمَ في أسانيدها ، وقال مالك : إنْ تَعمَّدَ قتله تعمداً لا يشكُّ فيه ، مثل أنْ يذبحه ، فإنَّه يُقتل به ، وإنْ حذفه بسيفٍ أو عصا، لم يقتل . وقال البتِّي : يقتل بقتله بجميع وجوه العَمدِ للعمومات .
    ـ ومنها : أنْ يقتل الحرُّ عبداً ، فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به ، وقد وردت في ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ . وقيل : يقتل بعبدِ غيره دُون عبدِه ، وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه ، وقيل : يقتل بعبده وعبدِ غيره ، وهي رواية عن الثوري ، وقول طائفةٍ من أهل الحديث ؛ لحديث سمرة ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : (( من قَتَلَ عبدهُ قتلناهُ ، ومن جَدَعَهُ جدَعْناهُ )) وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره .
    وقد أجمعوا على أنَّه لا قصاص بين العبيدِ والأحرار في الأطراف ، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث مطَّرَحٌ لا يُعمل به ، وهذا مما يُستدلُّ به على أنَّ المراد بقوله تعالى : { النَّفْسَ بالنَّفْسِ } الأحرار ؛ لأنَّه ذكر بعده القصاص في الأطراف ، وهو يختصُّ بالأحرار .
    ـ ومنها : أنْ يَقتُلَ المسلم كافراً ، فإنْ كان حربياً ، لم يقتل به بغير خلافٍ ؛ لأنَّ قتل الحربيِّ مباحٌ بلا ريب ، وإنْ كان ذمياً أو معاهَداً ، فالجمهور على أنَّه لا يقتل به أيضاً ، وفي " صحيح البخاري " عن علي ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ )) .
    وقال أبو حنيفة وجماعةٌ من فقهاء الكوفيين : يُقتل به ، وقد روى ربيعةُ ، عن ابن البيلماني، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أنَّه قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمةِ ، وقال : (( أنا أحقُّ من وفَّى بذمَّته )) وهذا مرسل ضعيف قد ضعَّفه الإمام أحمد ، وأبو عبيد ، وإبراهيمُ الحربي ، والجوزجاني ، وابنُ المنذر ، والدارقطني ، وقال : ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث ، فكيف بما يرسله ؟ .... وفي " مراسيل أبي داود " حديث آخر مرسل : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يوم خيبر مسلماً بكافرٍ ، قتله غيلةً ، وقال : (( أنا أولى وأحقُّ من وفى بذِمَّته )) . وهذا مذهبُ مالك وأهل المدينةِ : أنَّ القتلَ غيلة لا تُشترط له المكافأة ، فَيُقْتَلُ فيه المسلمُ بالكافرِ ، وعلى هذا حملُوا حديثَ ابن البيلماني أيضاً على تقدير صحَّته .
    ـ ومنها : أنْ يقتل الرجل امرأةً ، فيُقتل بها بغيرِ خلاف ، وفي كتاب عمرو ابن حزمٍ ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أنَّ الرَّجُلَ يقتل بالمرأة . وصحَّ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قتل يهودياً قتلَ جارية .
    5 ـ وأمَّا التَّاركُ لِدينه المفارق للجماعة ، فالمرادُ به من ترك الإسلام ، وارتدَّ عنه ، وفارقَ جماعة المسلمين ، كما جاء التصريحُ بذلك في حديث عثمان ، وإنَّما استثناه مع من يحلُّ دمه من أهل الشهادتين باعتبارِ ما كان عليه قبل الرِّدَّة وحكم الإسلام لازم له بعدها ، ولهذا يُستتاب ، ويُطلب منه العود إلى الإسلام ، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الرِّدَّة من العبادات اختلافٌ مشهورٌ بَيْنَ العلماء .
    وأيضاً فقد يتركُ دينَه ، ويُفارِقُ الجماعة ، وهو مقرٌّ بالشَّهادتين ، ويدَّعي الإسلام ، كما إذا جحد شيئاً مِنْ أركان الإسلام ، أو سبَّ الله ورسولَه ، أو كفرَ ببعضِ الملائكة أو النَّبيِّينَ أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك ، وفي " صحيح البخاري " عن ابن عباس ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من بدَّل دينَهُ فاقتلوه )) .
    6 ـ ولا فرق في هذا بين الرجلِ والمرأة عندَ أكثر العلماء ، ومنهم من قال : لا تُقتل المرأةُ إذا ارتدَّت كما لا تُقتل نساء أهلِ دارِ الحربِ في الحرب ، وإنَّما تُقتل رجالُهم ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي ، والجمهور فرَّقوا بينهما ، وجعلوا الطارئ أغلظ من الأصلي لما سبقه من الإسلام ، ولهذا يقتل بالرِّدَّة عنه من لا يقتل من أهل الحرب ، كالشَّيخ الفاني والزَّمِن والأعمى ، ولا يُقتلون في الحرب .
    7 ـ وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( التارك لدينه المفارق للجماعة )) يدلُّ على أنَّه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل ؛ لأنَّه ليس بتاركٍ لدينه بعد رجوعه ، ولا مفارقٍ للجماعة .... وأمَّا المرتدُّ ، فإنَّما قُتِلَ لوصفٍ قائمٍ به في الحال ، وهو تركُ دينه ومفارقةُ الجماعة ، فإذا عاد إلى دينِهِ ، وإلى موافقته الجماعة ، فالوصف الذي أُبيح به دمُه قدِ انتفى ، فتزولُ إباحةُ دمِهِ ، والله أعلم .

    8 ـ وباقي النصوص كلُّها يمكن ردُّها إلى حديث ابن مسعود ، وذلك أنَّ حديثَ ابنِ مسعودٍ تضمَّن أنَّه لا يُستباح دمُ المسلم إلاَّ بإحدى ثلاث خصالٍ : إمَّا أنْ يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين ، وإمَّا أنْ يزني وهو محصن ، وإمَّا أنْ يقتل نفساً بغير حقٍّ .
    فيؤخذ منه أنَّ قتل المسلم لا يُستباح إلاَّ بأحد ثلاثة أنواع : تركِ الدين ، وإراقةِ الدم المحرَّم ، وانتهاك الفرج المحرَّم ، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تُبيح دم المسلم دون غيرها .

    9 ـ وأما سفك الدَّم الحرام ، فهل يقومُ مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء ، كتفريق جماعة المسلمين ، وشقِّ العصا ، والمبايعةِ لإمامٍ ثانٍ ، ودلِّ الكُفَّارِ على عورات المسلمين ؟ هذا هو محلُّ النزاع . وقد روي عن عمر ما يَدُلُّ على إباحة القتل بمثل هذا .
    10 ـ وكذلك قطعُ الطَّريق بمجرَّده : هل يبيحُ القتلَ أم لا ؟ لأنَّه مظِنَّةٌ لسفك
    الدِّماء المحرَّمة ، وقول الله - عز وجل - : { مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً } ، يدلُّ على أنَّه إنَّما يُباحُ قتل النفس بشيئين : أحدهما : بالنفس ، والثاني : بالفساد في الأرض ، ويدخل في الفساد في الأرض : الحراب والرِّدَّة ، والزنى ، فإنَّ ذلك كلَّه فساد في الأرض، وكذلك تكرُّر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنةُ سفكِ الدِّماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حدِّه ثمانينَ ، وجعلوا السكر مَظِنَّة الافتراءِ والقذفِ الموجب لجلد الثمانين ، ولمَّا قدِمَ وفدُ عبدِ القيس على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، ونهاهُم عن الأشربة والانتباذِ في الظُّروف قال : (( إنَّ أَحَدَكُم ليقومُ إلى ابن عمه - يعني : إذا شرب - فيضربه بالسَّيف )) ، وكان فيهم رجلٌ قد أصابته جراحةٌ مِنْ ذلك ، فكان يخبؤها حياءً من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فهذا كلُّه يرجِعُ إلى إباحة الدَّم بالقتل إقامة لمظان القتل مقامَ حقيقته ، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق وهذا هو محلُّ النِّزاع .

    11 ـ وأما تركُ الدين ، ومفارقةُ الجماعة ، فمعناه : الارتدادُ عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين ، فلو سبَّ الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو مقرٌّ بالشهادتين ، أُبيح دمُه ؛ لأنَّه قد ترك بذلك دينه .
    وكذلك لو استهان بالمُصحف ، وألقاه في القاذورات ، أو جحد ما يُعلم من الدِّين بالضَّرورة كالصلاة ، وما أشبه ذلك ممَّا يُخرج منَ الدِّين .
    12 ـ ومِنْ هذا الباب ما قاله كثيرٌ من العلماء في قتل الدَّاعية إلى البدع ، فإنَّهم نظروا إلى أنَّ ذلك شبيهٌ بالخروج عَنِ الدِّين ، وهو ذريعةٌ ووسيلة إليه ، فإن استخفى بذلك ولم يَدْعُ غيرَه ، كان حُكمُه حكمَ المنافقين إذا استخفَوا ، وإذا دعا إلى ذلك ، تَغَلَّظ جرمُه بإفساد دين الأمة . وقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الأمر بقتال الخوارج وقتلهم . وقد اختلف العلماء في حكمهم .
    فمنهم من قال : هم كفَّارٌ ، فيكون قتلُهم لكفرهم .
    ومنهم من قال : إنَّما يُقتلون لفسادهم في الأرض بسفكِ دماءِ المسلمين وتكفيرهم لهم ، وهو قولُ مالكٍ وطائفة من أصحابنا ، وأجازوا الابتداء بقتالهم ، والإجهازَ على جريحهم .
    ومنهم من قال : إن دَعَوْا إلى ما هُمْ عليه ، قوتلوا ، وإنْ أظهروه ولم يدعوا إليه لم يُقاتلوا ، وهو نصُّ أحمد وإسحاق ، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة .
    ومنهم من لم يرَ البداءة بقتالهم حتّى يبدءوا بقتالٍ يُبيح قتالَهم مِنْ سفك دماءٍ ونحوه ، كما رُوِيَ عن عليٍّ ، وهو قولُ الشافعي وكثيرٍ من أصحابنا .
    [/justify]
    sigpic

  • #2
    أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم أستاذ الموهوب
    وأن يجعل عملكم خالصاً لوجه الله
    تحيتي لكم أستاذنا


    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك ونفع بك

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة جمال بن صالح مشاهدة المشاركة
        أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم أستاذ الموهوب
        وأن يجعل عملكم خالصاً لوجه الله
        تحيتي لكم أستاذنا
        حياك الله أخي العزيز جمال بن صالح أشكر مرورك وتواجدك
        بورك فيك
        sigpic

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة تبيان مشاهدة المشاركة
          بارك الله فيك ونفع بك
          حياك الله أشكر مرورك وتواجدك
          sigpic

          تعليق


          • #6
            يسلمك ربي طرح مميز

            تعليق

            يعمل...
            X