محل الإقامة عنوانا
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 171 / 72 وتاريخ 26-1-1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على "ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ(عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة"، ومن بين تلك الترتيبات: أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص ـ بحسب الأحوال ـ الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير، وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري ـ بحسب الأحوال ـ ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه. وقد أعد المرسوم الملكي اللازم لذلك.
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 171 / 72 وتاريخ 26-1-1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على "ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ(عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة"، ومن بين تلك الترتيبات: أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص ـ بحسب الأحوال ـ الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير، وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري ـ بحسب الأحوال ـ ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه. وقد أعد المرسوم الملكي اللازم لذلك.
تعليق