ما حكم الصلاة على مثل هذا الكرسي?موضح أدناه صورة الكرسي
يتبع أدناه
صورة الكرسي
روى البيهقي وغيره بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً؛ فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً ليُصلي عليه، فأخذه فرمى به، فقال: (صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك).
قال الصنعاني في سبل السلام: (والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر سجوده على الأرض، وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومئ من قعود لهما جاعلاً الإيماء بالسجود أخفض من الركوع، أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يومئ للركوع من قيام، ويومئ للسجود من قعود...
وفي شرح السنة للبغوي: قال ابن عمر: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماءً ولم يرفع إلى جبهته شيئاً.
وقال الحسن عن أمه: قال: رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها.
قال ابن بطال في شرحه: (باب الصلاة على الخشب) واختلف في ذلك؛ فذكر ابن أبي شيبة قال: كان حذيفة مريضاً، فكان يصلي قاعداً فجعل له وسادة، وجعل له لوح عليها يسجد عليه، وكره قوم السجود على العود، روي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود. قال علقمة: دخل عبد الله على أخيه عتبة يعوده، فوجده يصلي على عود فطرحه، وقال: إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك على الأرض، وإن لم تستطع فأومئ إيماءً، وكرهه الحسن وابن سيرين، وأئمة الفتوى على جواز الصلاة عليه، وحجتهم صلاته عليه السلام، على المشربة وعلى المنبر.
يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: وتفصيل القول أن رفع الوسادة لجبهته ليسجد عليها، وتكون الوسادة على يده وليست على الأرض؛ فالجمهور يمنعون من ذلك، ويذكر ابن قدامة في المغني من يقول بهذا، لكن من غير الأئمة الأربعة، ولا علماء السنن الستة، وإذا كانت الوسادة على الأرض متصلة بها، ثم هو في سجوده يضع جبهته عليها، فلا بأس، ويذكرون عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك: أن هذا يصح.
إذاً - والكلام للشيخ عطية- الحديث هنا: (فأخذها وقال: صلِّ على الأرض؛ فإن لم تستطع فأومئ) على أن الوسادة - على رأي الأئمة- قد رفعها ، وما هو المانع من كونها على يده؟ قالوا: إذا سجد على الوسادة وهو يحملها يكون ساجداً على ما هو محمول له متحرك بحركته، ولو أخذ كفيه ورفعهما ووضع جبهته على كفيه، فما الفرق بين الوسادة والكفين أو شيء مرفع على الجبهة لكي تصل إليه؟ وهذا بالاتفاق لا يجوز.
إذاً: الخلاف بين كون الوسادة أو ما شابهها على الأرض وهو يسجد عليها، وكون الوسادة وما شابهها يرفعه على يده ليصل به إلى جبهته؛ فالأخير ممنوع عند الجميع، والأول مشهور أو أكثر الأئمة يقولون به.
قال الصنعاني في سبل السلام: (والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر سجوده على الأرض، وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومئ من قعود لهما جاعلاً الإيماء بالسجود أخفض من الركوع، أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يومئ للركوع من قيام، ويومئ للسجود من قعود...
وفي شرح السنة للبغوي: قال ابن عمر: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماءً ولم يرفع إلى جبهته شيئاً.
وقال الحسن عن أمه: قال: رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها.
قال ابن بطال في شرحه: (باب الصلاة على الخشب) واختلف في ذلك؛ فذكر ابن أبي شيبة قال: كان حذيفة مريضاً، فكان يصلي قاعداً فجعل له وسادة، وجعل له لوح عليها يسجد عليه، وكره قوم السجود على العود، روي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود. قال علقمة: دخل عبد الله على أخيه عتبة يعوده، فوجده يصلي على عود فطرحه، وقال: إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك على الأرض، وإن لم تستطع فأومئ إيماءً، وكرهه الحسن وابن سيرين، وأئمة الفتوى على جواز الصلاة عليه، وحجتهم صلاته عليه السلام، على المشربة وعلى المنبر.
يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: وتفصيل القول أن رفع الوسادة لجبهته ليسجد عليها، وتكون الوسادة على يده وليست على الأرض؛ فالجمهور يمنعون من ذلك، ويذكر ابن قدامة في المغني من يقول بهذا، لكن من غير الأئمة الأربعة، ولا علماء السنن الستة، وإذا كانت الوسادة على الأرض متصلة بها، ثم هو في سجوده يضع جبهته عليها، فلا بأس، ويذكرون عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك: أن هذا يصح.
إذاً - والكلام للشيخ عطية- الحديث هنا: (فأخذها وقال: صلِّ على الأرض؛ فإن لم تستطع فأومئ) على أن الوسادة - على رأي الأئمة- قد رفعها ، وما هو المانع من كونها على يده؟ قالوا: إذا سجد على الوسادة وهو يحملها يكون ساجداً على ما هو محمول له متحرك بحركته، ولو أخذ كفيه ورفعهما ووضع جبهته على كفيه، فما الفرق بين الوسادة والكفين أو شيء مرفع على الجبهة لكي تصل إليه؟ وهذا بالاتفاق لا يجوز.
إذاً: الخلاف بين كون الوسادة أو ما شابهها على الأرض وهو يسجد عليها، وكون الوسادة وما شابهها يرفعه على يده ليصل به إلى جبهته؛ فالأخير ممنوع عند الجميع، والأول مشهور أو أكثر الأئمة يقولون به.
يتبع أدناه
صورة الكرسي
تعليق