بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾
﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 226 - 230].
﴿ لِلَّذِينَ ﴾ اللام يحتمل أن تكون للإباحة، ويحتمل أن تكون للتوقيت؛ يعني: أنه يُباح للمولين أن يتربصوا أربعة أشهر، أو أن لهم وقتًا محددًا بأربعة أشهر، ﴿ يُؤْلُونَ ﴾: يحلفون، من الألِيَّةِ؛ وهي اليمين، والإيلاء: الحلف، مضارع آلى يؤلي: إذا حلف، وأيًّا ما كان فالإيلاء بعد نزول هذه الآية صار حقيقة شرعية في هذا الحلف على الوصف المخصوص بعدم وطء الزوجة.
وكان من أشهر الأيمان الحائلة بين البر والتقوى والإصلاح أيمان الرجال على مُهاجَرَة نسائهم، وقد كان الرجل في الجاهلية يولي من امرأته السنة والسنتين، ولا تنحل يمينه إلا بعد مُضِيِّ تلك المدة، ولا كلام للمرأة في ذلك.
وعن سعيد بن المسيب: "كان الرجل في الجاهلية لا يريد المرأة، ولا يحب أن يطلقها، لئلا يتزوجها غيرُه، فكان يحلف ألَّا يقربها مضارةً للمرأة"؛ أي: ويقسم على ذلك لكيلا يعود إليها إذا حصل له شيء من الندم، قال: "ثم كان أهل الإسلام يفعلون ذلك، فأزال الله ذلك، وأمهل للزوج مدة حتى يتروى".
﴿ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ ﴾؛ انتظار، فهو انتظار حصول شيء لغير المنتظر، ﴿ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ ابتداءً من إيلائهم، قيل: وحكمه ضرب أربعة أشهر؛ لأنه غالب ما تصبر المرأة فيها عن الزوج، ﴿ فَإِنْ فَاؤُوا ﴾؛ رجعوا إلى وطء نسائهم بعد الامتناع عنه باليمين، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، مأخوذة من المغفر؛ وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وفي المغفر تغطية ووقاية، ﴿ رَحِيمٌ ﴾، يغفر لهم ما ارتكبوه من الذنب في حق نسائهم ويرحمهم لتوبتهم.
قال ابن القيم: "وختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان إليها، بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن، رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة".
وذهب الجمهور إلى إيجاب كفارة اليمين على المولي بجماع امرأته، فيكون الغفران هنا إشعارًا بإسقاط الإثم بفعل الكفارة.
والمعنى: أي: فحَنَثُهم في يمين الإيلاء مغفور لهم؛ لأن الله غفور رحيم، وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام؛ لأن شأن إيلائهم الوارد فيه القرآن قصد الإضرار بالمرأة.
وقد يكون الإيلاء مباحًا إذا لم يُقصَد به الإضرار، ولم تطُل مدته، كالذي يكون لقصد التأديب، أو لقصد آخر معتبر شرعًا، غير قصد الإضرار المذموم شرعًا.
وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا، قيل: لمرض كان برجله، وقيل: لأجل تأديبهن؛ لأنهن قد لقين من سَعَةِ حلمه ورفقه ما حدا ببعضهن إلى الإفراط في الإدلال، وحمل البقية على الاقتداء بالأخريات، أو على استحسان ذلك، والله ورسوله أعلم ببواطن الأمور.
وأما جواز الإيلاء للمصلحة؛ كالخوف على الولد من الغيلة [الجمع أثناء الرضاعة]، وكالحمية من بعض الأمراض في الرجل والمرأة، فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ونفي المضرة، وإنما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس، لِما فيهم من ضعف العزم، واتهام أنفسهم بالفلتة في الأمر، إن لم يقيدوها بالحلف.
﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾؛ وإن لم يفئ إلى وطئها، وأصرَّ على ذلك، فإن على القاضي أن يوقفه أمامه، ويطالبه بالفيء، فإن أبى طلقها عليه، ومن الفوائد: أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.
والحاصل أن الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألَّا يطأ امرأته مدة، فإن كانت أقل من أربعة أشهر، فله ألَّا يحنث نفسه ويستمر ممتنعًا عن الوطء، إلى أن تنتهي مدة الحلف، إلا أن الأفضل أن يطأ ويكفر عن يمينه، وإن كانت أكثر من أربعة أشهر، فإن عليه أن يفيء إلى زوجته، ويكفر عن يمينه أو تُطلق عليه، وإن كان ساخطًا غير راضٍ.
﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾؛ يلبثن وينتظرن، مخصوص بالمدخول بهن الحُيَّض ذوات الأقراء؛ لأن حكم غير المدخول بها، والحامل، والآيسة منصوص عليه، مخالف لحكم هؤلاء، وقد بيَّن حكمهن في سورة الطلاق.
والآية عطف على الآية قبلها؛ لشدة المناسبة، وللاتحاد في الحكم؛ وهو التربص، إذ كلاهما انتظار لأجل المراجعة، والآية خبرية مراد بها الأمر، قال البلاغيون: إذا جاء الأمر بصيغة الخبر، كان ذلك توكيدًا له، كأنه أمر واقع صح أن يُخبر عنه.
﴿ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾: جمع قَرْء بفتح القاف؛ وهو الحيض على أرجح القولين، وهو رأي الجمهور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: ((تجلس أيام أقرائها))؛ أي: حيضها.
قال أحمد: "كنت أقول: القرءُ الطهرُ، وأنا الآن أذهب إلى أنه الحيض".
ومن قال: إن القرء الحيض، يقول: إذا طُلِّقت في طهر لم توطأ فيه، استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة ثم تغتسل، فبالغسل تنقضي العدة.
﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾
﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 226 - 230].
﴿ لِلَّذِينَ ﴾ اللام يحتمل أن تكون للإباحة، ويحتمل أن تكون للتوقيت؛ يعني: أنه يُباح للمولين أن يتربصوا أربعة أشهر، أو أن لهم وقتًا محددًا بأربعة أشهر، ﴿ يُؤْلُونَ ﴾: يحلفون، من الألِيَّةِ؛ وهي اليمين، والإيلاء: الحلف، مضارع آلى يؤلي: إذا حلف، وأيًّا ما كان فالإيلاء بعد نزول هذه الآية صار حقيقة شرعية في هذا الحلف على الوصف المخصوص بعدم وطء الزوجة.
وكان من أشهر الأيمان الحائلة بين البر والتقوى والإصلاح أيمان الرجال على مُهاجَرَة نسائهم، وقد كان الرجل في الجاهلية يولي من امرأته السنة والسنتين، ولا تنحل يمينه إلا بعد مُضِيِّ تلك المدة، ولا كلام للمرأة في ذلك.
وعن سعيد بن المسيب: "كان الرجل في الجاهلية لا يريد المرأة، ولا يحب أن يطلقها، لئلا يتزوجها غيرُه، فكان يحلف ألَّا يقربها مضارةً للمرأة"؛ أي: ويقسم على ذلك لكيلا يعود إليها إذا حصل له شيء من الندم، قال: "ثم كان أهل الإسلام يفعلون ذلك، فأزال الله ذلك، وأمهل للزوج مدة حتى يتروى".
﴿ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ ﴾؛ انتظار، فهو انتظار حصول شيء لغير المنتظر، ﴿ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ ابتداءً من إيلائهم، قيل: وحكمه ضرب أربعة أشهر؛ لأنه غالب ما تصبر المرأة فيها عن الزوج، ﴿ فَإِنْ فَاؤُوا ﴾؛ رجعوا إلى وطء نسائهم بعد الامتناع عنه باليمين، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، مأخوذة من المغفر؛ وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وفي المغفر تغطية ووقاية، ﴿ رَحِيمٌ ﴾، يغفر لهم ما ارتكبوه من الذنب في حق نسائهم ويرحمهم لتوبتهم.
قال ابن القيم: "وختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان إليها، بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن، رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة".
وذهب الجمهور إلى إيجاب كفارة اليمين على المولي بجماع امرأته، فيكون الغفران هنا إشعارًا بإسقاط الإثم بفعل الكفارة.
والمعنى: أي: فحَنَثُهم في يمين الإيلاء مغفور لهم؛ لأن الله غفور رحيم، وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام؛ لأن شأن إيلائهم الوارد فيه القرآن قصد الإضرار بالمرأة.
وقد يكون الإيلاء مباحًا إذا لم يُقصَد به الإضرار، ولم تطُل مدته، كالذي يكون لقصد التأديب، أو لقصد آخر معتبر شرعًا، غير قصد الإضرار المذموم شرعًا.
وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا، قيل: لمرض كان برجله، وقيل: لأجل تأديبهن؛ لأنهن قد لقين من سَعَةِ حلمه ورفقه ما حدا ببعضهن إلى الإفراط في الإدلال، وحمل البقية على الاقتداء بالأخريات، أو على استحسان ذلك، والله ورسوله أعلم ببواطن الأمور.
وأما جواز الإيلاء للمصلحة؛ كالخوف على الولد من الغيلة [الجمع أثناء الرضاعة]، وكالحمية من بعض الأمراض في الرجل والمرأة، فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ونفي المضرة، وإنما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس، لِما فيهم من ضعف العزم، واتهام أنفسهم بالفلتة في الأمر، إن لم يقيدوها بالحلف.
﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾؛ وإن لم يفئ إلى وطئها، وأصرَّ على ذلك، فإن على القاضي أن يوقفه أمامه، ويطالبه بالفيء، فإن أبى طلقها عليه، ومن الفوائد: أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.
والحاصل أن الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألَّا يطأ امرأته مدة، فإن كانت أقل من أربعة أشهر، فله ألَّا يحنث نفسه ويستمر ممتنعًا عن الوطء، إلى أن تنتهي مدة الحلف، إلا أن الأفضل أن يطأ ويكفر عن يمينه، وإن كانت أكثر من أربعة أشهر، فإن عليه أن يفيء إلى زوجته، ويكفر عن يمينه أو تُطلق عليه، وإن كان ساخطًا غير راضٍ.
﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾؛ يلبثن وينتظرن، مخصوص بالمدخول بهن الحُيَّض ذوات الأقراء؛ لأن حكم غير المدخول بها، والحامل، والآيسة منصوص عليه، مخالف لحكم هؤلاء، وقد بيَّن حكمهن في سورة الطلاق.
والآية عطف على الآية قبلها؛ لشدة المناسبة، وللاتحاد في الحكم؛ وهو التربص، إذ كلاهما انتظار لأجل المراجعة، والآية خبرية مراد بها الأمر، قال البلاغيون: إذا جاء الأمر بصيغة الخبر، كان ذلك توكيدًا له، كأنه أمر واقع صح أن يُخبر عنه.
﴿ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾: جمع قَرْء بفتح القاف؛ وهو الحيض على أرجح القولين، وهو رأي الجمهور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: ((تجلس أيام أقرائها))؛ أي: حيضها.
قال أحمد: "كنت أقول: القرءُ الطهرُ، وأنا الآن أذهب إلى أنه الحيض".
ومن قال: إن القرء الحيض، يقول: إذا طُلِّقت في طهر لم توطأ فيه، استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة ثم تغتسل، فبالغسل تنقضي العدة.
تعليق