تفسير قوله تعالى:
﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... ﴾
قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].
ســبب النــزول:
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها «أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله- عز وجل- حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات»[1].
قوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ الواو: عاطفة، و«المطلقات»: جمع مطلقة، أي: اللاتي طلقهن أزواجهن.
﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾: خبر بمعنى الأمر، أي: عليهن أن ينتظرن بأنفسهن بعد طلاقهن ويصبرن عن الزواج.
وفي قوله: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ إشارة إلى شدة حاجة المرأة إلى الزواج، وقوة الداعي فيها إليه، فهي تُرَوِّض نفسها وتصبرها في هذه الحال.
﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ القروء: جمع قرء، بفتح القاف، وبضمها، وهو: الحيض، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [الطلاق: 4]، فرتب العدة بالأشهر على عدم الحيض، مما يدل على أن أصل العدة بالحِيَض، والأشهر بدل منها.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي»[2].
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، منهم بضعة عشر من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة وغيرهم[3].
وهو الصحيح؛ لأن الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم، وخلوه من الحمل.
وإليه ذهب أبو حنيفة[4]، وأحمد في أصح الروايتين عنه. وقال: «الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض»[5].
وعلى هذا، فإذا طهرت المطلقة من الحيضة الثالثة، انتهت عدتها، وجاز لها الزواج.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالقرء الطهر، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وابن عمر رضي الله عنهما، ورُوي عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وجمع من التابعين، والفقهاء بعدهم[6]، منهم مالك[7] والشافعي[8].
واستُشهد لهذا بقول الأعشى يمدح أحد أمراء العرب:
أي: إنه آثر الغزو على المقام، حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه، لم يجامعهن فيها[9].
وعلى هذا فإذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها.
وذهب بعض أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم إلى أن القُرء يطلق على الوقت لمجيء الشيء المعتاد أو إدباره، فيطلق على الحيض وعلى الطهر[10]، لكن على هذا يبقى الخلاف في المراد به في الآية.
ويستثنى من هذا الأَمَة، فعدتها قُرْآن فقط، أي: حيضتان، لما رُوي عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قال: «عدة الأمة حيضتان»[11].
ولأن الأَمَة على النصف من الحرة، والقُرء لا يتبعض، فَكُمِّل لها قُـرْآن.
وقد جعل الله- عز وجل- العدة على المطلقة- لحكم عظيمة، منها: تعظيم حق الزوج، وإتاحة الفرصة له لمراجعتها، والتأمل في حاله، إذا كان الطلاق رجعيًّا، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].
وفي هذا مراعاة حق الزوجين ومصلحتهما معًا.
ومنها: التأكد من براءة الرحم، وخلوه من الحمل؛ لئلا تختلط المياه، إذا تزوجت بعد الطلاق مباشرة.
ومنها: تعظيم أمر عقد النكاح، كما قال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 21].
وقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»[12].
قوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ أي: ولا يجوز للمطلقات أن يخفين الذي أوجده الله من حمل أو حيض في أرحامهن؛ لأجل الاستعجال في انقضاء العدة أو إطالتها، ونحو ذلك، وذلك لما يترتب على الكتمان من محاذير شرعية عظيمة.
والأرحام: جمع رحم وهو موضع تَكَوُّن الجنين.
﴿ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ أي: إن كن يصدقن بالله واليوم الآخر، وفي هذا تخويف وتحذير لهن من الكتمان.
والإيمان بالله: هو الإيمان بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته، وشرعه.
والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بالبعث والحساب، والجزاء على الأعمال. وسمي يوم القيامة باليوم الآخر؛ لأنه آخر الأيام، فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة، ولا يوم بعده.
وكثيرًا ما يقرن الله- عز وجل- بين الإيمان به واليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل الناس على مراقبة الله عز وجل.
قال ابن كثير[13] في كلامه على الآية: «ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبًا على ذلك، فرد الأمر إليهن، وتوعدن فيه، لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالًا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها؛ لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك، من غير زيادة ولا نقصان».
﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ «بعولة»: جمع بعل، وهو: الزوج، كما قال الله- عز وجل- عن امرأة إبراهيم عليه السلام: ﴿ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ [هود: 72]؛ أي: زوجي.
أي: وأزواجهن ﴿ أحَقُّ ﴾ أي: أحق وأولى برجعتهن منهن ومن أوليائهن وغيرهم، فكما أن الطلاق بأيدي الأزواج، فكذلك الرجعة بأيديهم.
وقوله: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾ يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق الرجعي.
﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... ﴾
قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].
ســبب النــزول:
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها «أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله- عز وجل- حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات»[1].
قوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ الواو: عاطفة، و«المطلقات»: جمع مطلقة، أي: اللاتي طلقهن أزواجهن.
﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾: خبر بمعنى الأمر، أي: عليهن أن ينتظرن بأنفسهن بعد طلاقهن ويصبرن عن الزواج.
وفي قوله: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ إشارة إلى شدة حاجة المرأة إلى الزواج، وقوة الداعي فيها إليه، فهي تُرَوِّض نفسها وتصبرها في هذه الحال.
﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ القروء: جمع قرء، بفتح القاف، وبضمها، وهو: الحيض، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [الطلاق: 4]، فرتب العدة بالأشهر على عدم الحيض، مما يدل على أن أصل العدة بالحِيَض، والأشهر بدل منها.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي»[2].
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، منهم بضعة عشر من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة وغيرهم[3].
وهو الصحيح؛ لأن الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم، وخلوه من الحمل.
وإليه ذهب أبو حنيفة[4]، وأحمد في أصح الروايتين عنه. وقال: «الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض»[5].
وعلى هذا، فإذا طهرت المطلقة من الحيضة الثالثة، انتهت عدتها، وجاز لها الزواج.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالقرء الطهر، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وابن عمر رضي الله عنهما، ورُوي عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وجمع من التابعين، والفقهاء بعدهم[6]، منهم مالك[7] والشافعي[8].
واستُشهد لهذا بقول الأعشى يمدح أحد أمراء العرب:
ففي كل عام أنت جاشم غزوة
تشد لأقصاها عزيم عزائكا
تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالًا وفي الحي رفعة
لما ضاع فيها من قروء نسائكا
لما ضاع فيها من قروء نسائكا
أي: إنه آثر الغزو على المقام، حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه، لم يجامعهن فيها[9].
وعلى هذا فإذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها.
وذهب بعض أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم إلى أن القُرء يطلق على الوقت لمجيء الشيء المعتاد أو إدباره، فيطلق على الحيض وعلى الطهر[10]، لكن على هذا يبقى الخلاف في المراد به في الآية.
ويستثنى من هذا الأَمَة، فعدتها قُرْآن فقط، أي: حيضتان، لما رُوي عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قال: «عدة الأمة حيضتان»[11].
ولأن الأَمَة على النصف من الحرة، والقُرء لا يتبعض، فَكُمِّل لها قُـرْآن.
وقد جعل الله- عز وجل- العدة على المطلقة- لحكم عظيمة، منها: تعظيم حق الزوج، وإتاحة الفرصة له لمراجعتها، والتأمل في حاله، إذا كان الطلاق رجعيًّا، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].
وفي هذا مراعاة حق الزوجين ومصلحتهما معًا.
ومنها: التأكد من براءة الرحم، وخلوه من الحمل؛ لئلا تختلط المياه، إذا تزوجت بعد الطلاق مباشرة.
ومنها: تعظيم أمر عقد النكاح، كما قال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 21].
وقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»[12].
قوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ أي: ولا يجوز للمطلقات أن يخفين الذي أوجده الله من حمل أو حيض في أرحامهن؛ لأجل الاستعجال في انقضاء العدة أو إطالتها، ونحو ذلك، وذلك لما يترتب على الكتمان من محاذير شرعية عظيمة.
والأرحام: جمع رحم وهو موضع تَكَوُّن الجنين.
﴿ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ أي: إن كن يصدقن بالله واليوم الآخر، وفي هذا تخويف وتحذير لهن من الكتمان.
والإيمان بالله: هو الإيمان بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته، وشرعه.
والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بالبعث والحساب، والجزاء على الأعمال. وسمي يوم القيامة باليوم الآخر؛ لأنه آخر الأيام، فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة، ولا يوم بعده.
وكثيرًا ما يقرن الله- عز وجل- بين الإيمان به واليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل الناس على مراقبة الله عز وجل.
قال ابن كثير[13] في كلامه على الآية: «ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبًا على ذلك، فرد الأمر إليهن، وتوعدن فيه، لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالًا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها؛ لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك، من غير زيادة ولا نقصان».
﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ «بعولة»: جمع بعل، وهو: الزوج، كما قال الله- عز وجل- عن امرأة إبراهيم عليه السلام: ﴿ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ [هود: 72]؛ أي: زوجي.
أي: وأزواجهن ﴿ أحَقُّ ﴾ أي: أحق وأولى برجعتهن منهن ومن أوليائهن وغيرهم، فكما أن الطلاق بأيدي الأزواج، فكذلك الرجعة بأيديهم.
وقوله: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾ يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق الرجعي.
تعليق