• تم تحويل المنتديات للتصفح فقط

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فوائد وأحكام من قوله تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... ﴾

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فوائد وأحكام من قوله تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... ﴾

    فوائد وأحكام من قوله تعالى

    ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...


    قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].

    1- إباحة الطلاق، وهو مكروه لله عز وجل؛ لحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»[1].

    ولأنه أمر محبوب للشيطان، كما في حديث بعث الشيطان سراياه: «فيأتي أحدهم، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت»[2].

    وكل أمر محبوب للشيطان، ومن تزيينه، فهو مكروه عند الله عز وجل.

    2- وجوب اعتداد المطلقات وانتظارهن عن الزواج، ثلاث حيض، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾.

    ويستثنى من هذا: النساء اليائسات من الحيض، واللاتي لم يحضن لصغرهن، فعدتهن ثلاثة أشهر، وكذا الحوامل عدتهن وضع حملهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4].

    ويستثنى من ذلك المطلقة قبل الدخول والخلوة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].

    كما أن عدة الأمة حيضتان لما ثبت عن عمر رضي الله عنه[3] وغيره من الصحابة.

    3- شدة حاجة النساء إلى الزواج، وقوة الداعي عندهن إلى ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾ أي: يُصَبِّرن أنفسهن ويحبسنها، عن الزواج وإن كان الداعي إليه قويًّا، والحاجة إليه شديدة.

    4- تحريم كتمان المطلقات ما خلق الله في أرحامهن من الحمل، أو الحيض، ووجوب إظهاره وبيانه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾.

    5- أن المرجع في هذا الأمر هي المرأة؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها، وخبرها مقبول في مثل هذا، فعليها بيان الحق، وعدم كتمانه.

    6- وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾، وأن من شرط الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا تكتم المطلقة ما خلق الله في رحمها.

    7- أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل على مراقبة الله؛ لهذا كثيرًا ما يقرن- عز وجل- بين الإيمان به واليوم الآخر.

    8- أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، لقوله تعالى: ﴿ وبعولتهنَّ ﴾ فسماهم بعولة لهن بعد طلاقهم لهن مما يدل على أن الزوجية ما زالت باقية.

    9- أن الأزواج أحق بمراجعة مطلقاتهم الرجعيات، ما دُمن في العدة، وليس لهن الاعتراض على ذلك ولا الإلزام به، فإذا انتهت العدة فلا رجعة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾.

    بخلاف البائن فلا رجعة لزوجها عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 230]؛ أي: فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولقوله تعالى في المطلقة قبل الدخول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49]، وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن.

    10- يجب أن يكون قصد من يراجع مطلقته الإصلاح، لا المضارة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾، فإن لم يرد الإصلاح، بل قصد المضارة لها، وإطالة عدتها، حرم عليه مراجعتها، لأنه ليس له الحق بمراجعتها بهذا القصد.

    11- أن للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن، من العشرة بالمعروف، والنفقة، والسكنى والجماع، وغير ذلك من الحقوق بين الزوجين، حسب المعروف شرعًا وعرفًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

    ومن أعظم حقوق الزوجين على الآخر – والذي لا يهتم به كثير من الأزواج – أن يسعى كل منهما ما استطاع لإعفاء الآخر؛ بظهور كل منهما أمام الآخر بأجمل صورة، وأزكى رائحة، وأكرم خلق، حتى ترى الزوجة في زوجها جمال يوسف عليه السلام، ويرى فيها جمال العنقاء، فلا هي ترى أجمل منه، ولا هو يرى أجمل منها، ويكتفى كل منهما ويقنع الآخر، ويسلم كل منهما من النظر هنا وهناك. أما أن تأتي الزوجة إلى زوجها بلباس المطبخ، ويأتي إليها بلباس السفر أو لباس الورشة فهذا لا ينبغي، وهو تقصير من كل منهما في حق صاحبه، ومؤذن بنفور كل منهما من الآخر. و«على نفسها جنت براقش»[4].

    12- وجوب العناية بأداء حقوق الزوجات، وعدم التهاون فيها؛ ولهذا قدم حقهن فقال: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾.

    13- فضل الرجال وزيادة حقهم على النساء من حيث العموم؛ لما خصهم الله به من تمام العقل والدين، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾.

    14- الإشارة إلى أن الرجال إنما فضلوا على النساء بسبب رجولتهم، والتي قوامها تعظيم الخالق- عز وجل- والقيام بحقوقه، وحقوق من تحت ولايتهم من النساء وغيرهن، كما قال عز وجل: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ [النور: 36، 37].

    وقال صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»[5].

    وفي هذا إشارة إلى أنهم إنما أعطوا ما بقي بعد الفرائض لرجولتهم التي بسببها تحملوا كثيرًا من المسؤوليات والنفقات.

    15- إثبات صفة العزة التامة لله عز وجل؛ عزة القوة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾.

    16- إثبات صفة الحكم التام لله عز وجل؛ الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وإثبات صفة الحكمة البالغة له عز وجل: الحكمة الغائية، والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: ﴿ حَكِيمٌ ﴾.

    [1] أخرجه أبوداود في الطلاق (2178)، وابن ماجه في الطلاق (2018)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

    [2] أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (2813)، من حديث جابر رضي الله عنه.

    [3] سبق تخريجه.

    [4] براقش: اسم كلبة نبحت ليلًا، فدلت على أهلها خيلًا مغيرة. وهو مثل يضرب لمن لقي شرًّا وآفته من نفسه؛ انظر: «الأمثال» للهاشمي (1/ 170)، وانظر: «الحيوان» (2/ 268، «محاضرات الأدباء» (2/ 703).

    [5] أخرجه البخاري في الفرائض (6732)، ومسلم في الفرائض (1615)، وأبو داود في الفرائض (2898)، والترمذي في الفرائض (2098)، وابن ماجه في الفرائض (2740)، من حديث ابن عباس رضى الله عنه.







    الألوكة

  • #2
    كتب الله اجرك ونفع بك وبنقلك

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك

      تعليق


      • #4
        جزاك الله خير الجزاء ونفع بك

        تعليق


        • #5
          بارك الله فيكم ونفع بكم

          تعليق


          • #6
            جُزاكّ الله خُير علىّ مُـا قُدمتّ
            ورزُقكّ بُكُل حَرف خّطتهَ أناملكّ جُزيل الحُسناتّ




            تعليق

            يعمل...
            X